الشيخ علي المشكيني
203
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى
( مسألة 64 ) : الاحتياط المذكور في الرسالة إمّا استحبابيّ ، وهو ما إذا كان مسبوقاً أو ملحوقاً بالفتوى ؛ وإمّا وجوبيّ ، وهو ما لم يكن معه فتوى ، ويسمّى بالاحتياط المطلق ، وفيه يتخيّر المقلّد بين العمل به والرجوع إلى مجتهد آخر . وأمّا القسم الأوّل فلا يجب العمل به ، ولا يجوز الرجوع إلى الغير ، بل يتخيّر بين العمل بمقتضى الفتوى وبين العمل به .